فصل: 62- فأما: شعيب * (4)

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



.62- فأما: شعيب * (4)

فما علمت به بأسا.
وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: روى عن: جده وأبيه؛ محمد ومعاوية.
قلت: مع أن روايته عن أبيه محمد في (سنن أبي داود) و(النسائي) و(الترمذي) والمتن هو: (لا يحل سلف وبيع (1)).
حدث عنه: ابناه؛ عمرو وعمر وثابت البناني فنسبه إلى جده فقال: شعيب بن عبد الله بن عمرو.
وممن روى عنه أيضا: عثمان بن حكيم وعطاء الخراساني.
وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد: أنه سمع من جده ومن ابن عباس وابن عمر.
ولم نعلم متى توفي فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك.

.63- وأما: أبو شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي **(د ت س)

فذكره ابن يونس في (تاريخه) وقال:
روى عن: أبيه روى عنه: ابنه؛ شعيب وحكم بن الحارث.
وقال الزبير بن بكار: أمه: هي بنت محمية بن جزء الزبيدي.
وقال أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي: حدثنا عبد المجيد (2) بن أبي
__________
(*) التاريخ الكبير 4 / 218 تهذيب الكمال 587 تهذيب التهذيب 4 / 356 خلاصة تذهيب الكمال 167.
(1) أخرجه أبو داود (3504) والنسائي 7 / 288 والطيالسي (2257) وابن ماجه (2188) وأحمد (6628) و(6671) وسنده حسن.
والسلف بفتحتين: القرض والمعنى: لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا وقيل: هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعا.
(* *) تهذيب الكمال 1221 تهذيب التهذيب 9 / 266 خلاصة تذهيب الكمال 345.
(2) في الأصل عبد الحميد وهو تحريف.